الشيخ محمد الصادقي

332

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

فيحجبه » « 1 » . وحصيلة البحث في حقل الميراث أن الأقربية الرحمية تحقق الأحقية في أصل الميراث ، ثم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في الاخوة من أب أو أم تماما والأبوين أحيانا ، ثم لكل طبقة درجات ، فالأولى هي الأبوان والأولاد ، وأولاد الأولاد يقومون مقام آباءهم إذا لم يبق أحد من الأولاد ، والثانية الأجداد والجدات وان علوا في آباءهم ، والإخوة والأخوات وان نزلوا في أولادهم ، والثالثة الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، وكل يأخذ نصيب من يتقرب به ، وإذا اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بأحدهما فلا يرث الثاني مع الأول ، ويرث كل من الثاني مع زميله . وضابطة الأقربية الرحمية ثابتة في كل طبقات الميراث ، فلا يرث الدرجة الثانية في الطبقة الأولى مع وجود الدرجة الأولى ، كولد الولد مع الوالدين ، كما لا يرث الجدان مع الأولاد ، ثم يرث الإخوة مع الجدود ، ولا يرث جد الجد مع الأخ كما لا يرث ولد الأخ مع الجد ، ولا يرث الإخوة من أحد الأبوين مع الإخوة من الأبوين ، ثم في الطبقة الثالثة وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، لا يرث أحدهم من أحد العمودين مع أحدهم من العمودين ، فأخو أبيك من أحد أبويه لا يرث مع أخي أبيك من أبويه وهكذا الأمر ، ولا تستثنى هذه الضابطة في حقل الميراث أبدا مهما توفرت الروايات لنقضها أو نقصها فضلا عن الفتاوى .

--> أقول : وفي أصل قضاء الواجب غير الموصى به عن الميت اشكال فإنه ترك مقصرا وتقصير آخر أنه لم يوص ، وحتى إن أوصى فما ذا تفيده الواجبات المقضاة بعد موته اللّهم إلّا تخفيفا خفيفا ، ولو أن الوصية فضلا عن النيابة بلا وصية - كانت ترفع عبء التكليف الثابت على عواتق المكلفين كان الأثرياء في يسر وراحة عن تكاليف اللّه كما هم في يسر وراحة في الحياة الدنيا . ( 1 ) . كما في صحيحة أبي أيوب عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : إن في كتاب علي ( ع ) : . . . ( التهذيب 2 : 425 ) ومثله ما روي عنه ( ع ) أيضا قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه